للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية (١)، وأسلفنا طرفًا من الكلام عليها، وأخرجه أيضًا في الذبائح (٢) وترك الحيل (٣) ومسلم (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧).

ثانيها:

حديث أبي جمرة -بالجيم- نصر بن عمران الضبعي البصري، مات سنة ثمان وعشرين ومائة، سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء، فرخص فيها، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديدة وفي النساء: قلة أو نحوه. قال ابن عباس: نعم.

هذا الحديث من أفراده، وعند الإسماعيلي: إنما كان ذَلِكَ في الجهاد والنساء قليل. فقال عبد الله: صدق. وللترمذي من حديث موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له (شيئه) (٨) حَتَّى إذا نزلت الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٦].


(١) سلف برقم (٤٢١٦) كتاب: المغازي.
(٢) سيأتي برقم (٥٥٢٣) باب: لحوم الحمر الإنسية.
(٣) سيأتي برقم (٦٩٦١) كتاب: الحيل، باب: الحيلة في النكاح وليس في باب: ترك الحيل.
(٤) مسلم (١٤٠٧) كتاب: النكاح، باب: نكاح المتعة.
(٥) الترمذي (١١٢١).
(٦) النسائي ٧/ ٢٠٢ - ٢٠٣.
(٧) ابن ماجه (١٩٦١).
(٨) في الأصل (شأنه)، وفي (غ): شينه، والمثبت من الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>