للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد بين سهل بن سعد الساعدي ذَلِكَ بقوله فيما ذكره ابن عبد البر: إنما رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعزيمة كانت بالناس شديدة، ثم نهى عنها بعد ذَلِكَ (١).

قَالَ ابن جريج: أخبرني عطاء أن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يراها حلالًا حَتَّى الآن. ويقرأ فيه: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أَجلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً). وقال ابن عباس: في حرف أُبي بن كعب (إلى أجل مسمى)، قَالَ: وسمعت ابن عباس يقول: رحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله يرحم بها عباده، ولولا نهي عمر ما احتاج إلى الزنا إلا شقي (٢). قَالَ أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرونها حلالًا، عَلَى مذهبه، وحرمها سائر الناس.

وروى الليث بن سعد، عن بكير بن الأشج، عن عمار، مولى الشريد: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قَالَ: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قَالَ: المتعة كما قَالَ الله، قلت: هل عليها (عدة) (٣)؟ قَالَ: نعم، حيضة. قلت: يتوارثون؟ قَالَ: لا (٤).


(١) "التمهيد" ١٠/ ١٠٩ - ١١٠.
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" ٧/ ٤٩٦، ٤٩٨ (١٤٠٢١، ١٤٠٢٢).
قال ابن جرير الطبري -رحمه الله- في "تفسيره" ٤/ ١٥: وأما ما روي عن أُبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئًا لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه. اهـ.
(٣) في الأصل (حيضة)، والمثبت من "الاستذكار" ١٦/ ٢٩٦، وهو المناسب للسياق.
(٤) "الإستذكار" ١٦/ ٢٩٥، ٢٩٦، وأثر ابن عباس رواه الجصاص في "أحكام القرآن" ٢/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>