للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بثنية الوداع فرأى مصابيح وسمع نساء يبكين، فقال: "ما هذا؟ " قالوا نساء كانوا تمتع منهن أزواجهن. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "هَدَمَ -أو قَالَ: حَرّم المتعة- النكاحُ والطلاق والعدة والميراث" (١).

وللبيهقي فيه: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فنزلنا بثنية الوداع، قَالَ: وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم وجماعة عن المؤمل، عن عكرمة، عن المقبري (٢).

وللحازمي من حديث ابن عقيل، عن جابر: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غزوة تبوك حَتَّى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام، فرأى - صلى الله عليه وسلم - نسوة يبكين في رحالنا فقال: "من هؤلاء؟ " فقلنا: يا رسول الله، نسوة تمتعنا منهن، فغضب حَتَّى احمرت وجنتاه واشتد غضبه، ثم قام خطيبًا، فنهى عن المتعة (فتوادعنا) (٣) يومئذ الرجال والنساء ولم نعد، ولا نعود لها أبدًا؛ فبها يومئذ سميت بثنية الوداع (٤).

وعند ابن عبد البر من حديث إسحاق بن راشد عن الزهري -ولم يتابع عليه- عن عبد الله بن محمد بن علي، عن أبيه، عن علي: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك عن نكاح المتعة (٥).

فصل:

ذكر الطحاوي عن علي وابن عمر - رضي الله عنهم - أن النهي عنها كان يوم خيبر (٦).


(١) "صحيح ابن حبان" ٩/ ٤٥٦.
(٢) "السنن الكبرى" ٧/ ٢٠٧.
(٣) في الأصول: فتواعدنا، وهو تحريف والمثبت من "الاعتبار".
(٤) "الاعتبار" ص ١٣٨.
(٥) "الاستذكار" ١٦/ ٢٨٩ وقد نبه الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٦٨ على أنه خطأ.
(٦) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٤ - ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>