للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظ: ثم جاءتحريمها بعد (١).

ولابن شاهين من حديث أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عنه: أحلت للصحابة ثلاثة أيام في غزاة شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العزوبة، ثم نسختها آيه النكاح (٢).

وحديث ابن مسعود السالف في النكاح لم يذكر فيه إلا الإباحة، وتلا قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: ٨٧] قَال الشافعي فيما حكاه عنه الحاكم: ذكر ابن مسعود الإرخاص فيها. ولم يؤقت شيئًا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها؟ فأشبه حديث علي في النهي عنها أن يكون -والله أعلم- ناسخًا له فلا يجوز بحال.

قَال البيهقي: وروينا في حديث ابن مسعود أنه قَالَ: كنا ونحن شباب. فأخبر أنهم كانوا يفعلون ذَلِكَ وهم شباب؛ لأن ابن مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين، وله بضع وستون سنة، وكان فتح خيبر سنة سبع، وفتح مكة سنة ثمان، فكان سنة عام الفتح يقرب من أربعين سنة، والشباب قبل ذَلِكَ، فأشبه حديث علي أن يكون ناسخا له (٣). وهو كما قَالَ البيهقي، فمن تأمله وجد كلامه في غاية المتانة.

وذكر أبو عبد الرحمن العُتَقِي (٤) في "تاريخه" أن مولد ابن مسعود سنة ثلاث وعشرين من مولد سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فحضوره كان


(١) "السنن الكبرى" ٧/ ٢٠٧.
(٢) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص ٣٥٢.
(٣) "معرفة السنن والآثار" ١٠/ ١٧٥ - ١٧٦.
(٤) ورد بهامش الأصل: العتقي بضم العين المهملة، ثم مثناة فوق مفتوحة، ثم قاف مكسورة، ثم ياء النسبة من حجر حمير، وهو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله العتقي صاحب "تاريخ المغاربة" نسبه عند عبد الغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>