للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الطحاوي: فكل هؤلاء الذين رووا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر، وأن النهي عنها في ذَلِكَ السفر بعد ذَلِكَ فمنع منها، وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر.

وحديث ابن مسعود السالف في البخاري أنه كان في الغزو، وحديث سبرة خارج عنه، وحديث سلمة في غزوة أوطاس وهو وقت ضرورة (قال: وأخلق بحديث سبحة أن يكون خطأ لزوال الضرورة) (١).

وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز خاصة فأما عبد العزيز بن الربيع بن سبرة فرواه عن أبيه، وذكر أنه عام الفتح، وقد رواه إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، فذكر أن ذَلِكَ كان في الفتح، وأنهم شكوا العزبة، فرخص لهم فيها، ومحال أن يسألوها في حجة الوداع؛ لأنهم حجوا بالنساء، فلما اختلفت المواطن المذكور فيها الإباحة في حديث سبرة نفي النهي المطلق فقط (٢).

فالحاصل سبع روايات: خيبر، حنين، الفتح، أوطاس، تبوك، عمرة القضاء، حجة الوداع، وهو هنا، ولما أسلفنا عن الحسن، والجمع متعين، فيكون مرات ثم استقر النهي.

فصل:

روى البيهقي من حديث الحكم بن عتيبة عن أصحاب عبد الله بن مسعود أنه قَالَ: المتعة منسوخة، نسخها الطلاق والعدة والصداق والميراث، وفي "صحيح الإسماعيلي": ففعلناها، ثم تُرك ذَلِكَ.


(١) من (غ).
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٢٤ - ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>