للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين، وقد نزعت عائشة والقاسم بن محمد وغيرهما في تحريمها ونسخها بقوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥)} الآية [المؤمنون: ٥] (١). ونقله الترمذي أيضًا عن ابن عباس (٢)، وقد روي عن على وابن عباس في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} قالا: فنسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة.

وما ذكره الشيعة خالفوا فيه قواعدهم إذ عمدتهم الرجوع إلى قول علي وأولاده، وقد أسلفنا عن علي نسخه، وأنكر عَلَى ابن عباس اعتقاد أنها غير منسوخة، وكذا روي عن جعفر بن محمد الصادق.

روى البيهقي من حديث بسام الصيرفي قال: سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفها له فقال: في ذَلِكَ الزنا (٣).

قَالَ الخطابي: وتحريمها كالإجماع بين المسلمين (٤).

وقال ابن التين: ثبت عن ابن عباس رجوعه عنها.

تذنيب:

قد أسلفنا قول ابن عمر وغيره فيها، وقال هو وابن الزبير: هي السفاح (٥). وكذا قَالَ عروة: هو الزنا صُراح (٦)، وقيل: ليس بزنا، وما أحل الشارع الزنا بحال.


(١) "الاستذكار" ١٦/ ٢٩٦ - ٢٩٧.
(٢) عقب حديث (١١٢١).
(٣) "السنن الكبرى" ٧/ ٢٠٧.
(٤) "معالم السنن" ٣/ ١٦٣.
(٥) روى أثر ابن عمر عبد الرزاق ٧/ ٥٠٥ (١٤٠٤٢).
(٦) رواه سعيد بن منصور ١/ ٢١٩ (٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>