وقال نافع عنه: متعتان كانتا عَلَى عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء:، ومتعة الحج (١). فهذا عمر - رضي الله عنه - نهى عنها بحضرة الصحابة، فلم ينكر ذَلِكَ عليه منكر، وفيه دليل عَلَى متابعتهم له عَلَى ما نهى عنه، وهو دال عَلَى النسخ.
وابن عباس يقول: إنما أبيحت والنساء قليل، فلما كثرت ارتفع المعنى الذي من أجله أبيحت.
وحكمة تكرار النهي حَتَّى في حجة الوداع أن من عادته تكرير مثل هذا في مغازيه، وفي المواضع الجامعة ومن جملتها حجة الوداع لينقل لمن لم يسمع، فأكده حَتَّى لا يبقي شبهة لأحد يدعي تحليلها؛ ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرًا، وحديث سبرة دال عَلَى إبطال قول زفر، وأن العقد لا يوجب دوامه، ولو أوجب الدوام لكان بفسخ الشرط الذي تعاقدا عليه، ولا يفسخ النكاح إذا كان ثبت عَلَى صحته وجوازه قبل النهي، ففي أمره بالمفارقة دليل عَلَى أن مثل هذا العقد لا يجب به ملك بضع.
(١) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٤٦، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٠/ ١١٢ - ١١٣، ٢٣/ ٣٦٤ - ٣٦٥.