للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المدينة وزهادهم، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومائة، وقيل سنة أربعين (١).

ذكر فيه أيضًا حديث مرحوم -وهو العطاء بن عبد العزيز بن مهران البصري، مولى آل معاوية بن أبي سفيان- سَمِعْتُ ثَابتًا البُنَانِيَّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابنةٌ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَكَ في حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسَوْأَتَاهْ وَاسَوْأَتَاهْ! قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا.

ويأتي في الأدب، وأخرجه النسائي هنا (٢)، وفي "التفسير" أيضًا (٣)، وابن ماجه هنا (٤)، وهما ظاهران عَلَى ما ترجم له، وهو جواز عرض المرأة نفسها عَلَى الرجل الصالح، وتعريفها رغبتها فيه؛ لصلاحه وفضله، أو لعلمه وشرفه، أو لخصلة من خصال الدين، وأنه لا عار عليها في ذَلِكَ ولا غضاضة، بل ذَلِكَ زائد في فضلها، لقول أنس لابنته: هي خير منك.

وفيه: أن الرجل الذي تعرض المرأة نفسها عليه لا ينكحها، إلا إذا وجد في نفسه رغبة فيها.

وكذلك صوب الشارع النظر فيها وصعده، فلما لم يجد في نفسه رغبة فيها سكت عن إجابتها.


(١) انظر: ترجمته في "التاريخ الكبير" ٤/ ٧٨، "الجرح والتعديل" ٤/ ١٥٩، "تهذيب الكمال" ١١/ ٢٧٢ - ٢٧٩.
(٢) "المجتبى" ٦/ ٧٨ - ٧٩.
(٣) "تفسير النسائي" ٢/ ١٨١.
(٤) ابن ماجه (٢٠٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>