للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: جواز سكوت العالم ومن سئل حاجة، إذا لم يرد الإسعاف ولا الإجابة في المسألة، فإن ذَلِكَ أدب في الرد بالكلام وألين في صرف السائل.

وفيه: أن سكوت المرأة في الجماعات لازم لها، إذا لم يقم الدليل عَلَى أن سكوتها كان لحياء أو لحشمة، لأنه كان للمرأة أن تقول: يا رسول الله، أنا أرغب فيك، ولا أرغب في غيرك.

وكذلك يجب أن يكون سكوت كل من عقد عليه عقد في جماعة، ولم يمثعه من الإنكار خوف ولا حياء، ولا آفة في سمع ولا فهم أن ذَلِكَ العقد لازم له.

وفيه: دليل عَلَى جواز استمتاع الرجل بشورة المرأة، وبما يشترى لها من صداقها لقوله: "ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء؟ " مع علمه بأن النصف لها، فلم يمنعه من الاستمتاع بنصفه الذي جوز لها وجوز له لبسه أجمع، وإنما منع من ذَلِكَ؛ لأنه لم يكن له ثوب غيره، فخشي أن تحتاج إليه المرأة فيبقى عاريًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>