للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الجياني: وروي أن معمرًا كان يصحف في هذا الاسم فيقول: حبيش بن حذافة، فرد عليه: خنيس فقال: لا بل هو حبيش.

قَالَ الدارقطني: وقد اختلف عَلَى عبد الرزاق عن معمر، فروي عنه خنيس بالسين المهملة عَلَى الصواب، وروي عنه: حبيش أو خنيس بالشك، وذكره البخاري وجماعات بالمهملة، والخاء عَلَى الصواب (١).

أما فقه الباب فهو ظاهر لما ترجم له من عرض الرجل وليته ابنته وغيرها عَلَى الرجل الصالح ولا نقص عليه في ذَلِكَ.

وفيه: أن من عرض عليه ما فيه الرغبة فله النظر والاختيار، وعليه أن يخبر بعد ذَلِكَ بما عنده؛ لئلا يمنعها من غيره؛ لقول عثمان بعد ليالٍ: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا.

وفيه: الاعتذار اقتداءً بعثمان في مقالته هذِه، ولم يقل أبو بكر: لا أريد التزويج، وقد كان يريده حين قَالَ: لو تركها لنكحتها، ولم يقل: نعم، ولا لا.

وفيه: الرخصة أن يجد الرجل عَلَى صديقه في الشيء، ويسأله، فلا يجيب إليه، ولا يعتذر بما يعذر به؛ لأن النفوس جبلت عَلَى ذَلِكَ، لاسيما إذا عرض عليه ما فيه الغبطة له.

وقوله: (وكنت أوجد عليه -يعني عَلَى الصديق- من عثمان) سببه أن الصديق لم يرد عليه الجواب، بل تركه عَلَى الرقيب؛ ولأنه أخص بعمر منه بعثمان؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - آخى بينهما، فكانت موجدته عليه أكثر؛ لثقته به، وإخلاصه له.


(١) "تقييد المهمل" ١/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>