للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الضحاك: لا (يقاضيها) (١) أن لا تتزوج غيره. وكذا قَالَ سعيدبن جبير (٢).

وقال الشافعي: هو الجماع (٣)، وهو التصريح فيما لا يحل له في حالته تلك.

وقوله: (ويذكر عن ابن عباس) إلى آخره، هذا التعليق أخرجه إسماعيل بن أبي زياد في "تفسيره"، عن جويبر، عن الضحاك، عنه، وعند ابن أبي شيبة جواز التعريض، عن مجاهد والحسن وعبيدة السلماني وسعيد بن جبير والشعبي وأبي الضحى، وقال النخعي: لا بأس بالهدية في تعريض النكاح، وقال ابن إدريس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لفاطمة بنت قيس: "انتقلي إلى أم شريك ولا تفوتينا نفسك" (٤).

وأخرجه أبو الشيخ في كتاب "النكاح" من حديث يوسف بن محمد ثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا به، ثم قَالَ: وهذا الحديث لم يتابع عليه يوسف أحد، ثم ساقه من حديث أبي كريب، ثَنَا ابن إدريس بإسقاط أبي هريرة.

وفي الدارقطني من حديث عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عمته سكينة بنت حنظلة قالت: استأذن عَلَيَّ محمد بن عليّ بن الحسين، ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي. فقال: قد عرفت قرابتي من رسول


(١) كلمة غير واضحة في الأصل، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة".
(٢) ابن أبي شيبة ٣/ ٥٢٨، ٥٢٩.
(٣) "الأم" ٥/ ١١٨.
(٤) ابن أبي شيبة ٣/ ٥٢٥، ٥٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>