للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كسائر حقوق الآدميين، لا يدخل أحدهما في صاحبه (١).

فصل:

قَالَ الشافعي: والعدة التي أذن بالتعريض فيها هي العدة من وفاة الزوج، ولا أحب ذَلِكَ في العدة من الطلاق الثاني احتياطًا، وإنما التي لزوجها عليها رجوع فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها (٢).

وحاصل مذهبه أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، وأما التعريض فيحرم للرجعية، ويحل التعريض في عدة الوفاة والبائن.

ومعنى قوله: (يعرض ولا يبوح) يريد: ولا يصرح. يقال: باح بسره إذا أفشاه.

وقال ابن حزم: لا يحل لأحد أن يخطب معتدة من طلاق أو وفاة، فإن تزوجها قبل تمام العدة فسخ أبدًا، دخل بها أو لم يدخل، طالت مدته معها أو لم تطل، ولا توارث بينهما، ولا نفقة لها عليه، ولا صداقًا، ولا مهرًا، فإن كان أحدهما عالمًا فعليه حد الزنا من جلد أو رجم، وكذلك إن علما جميعًا، ولا يلحق الولد به إن كان عالمًا، فإن كانا جاهلين فلا شيء عليهما، فإن كان الرجل جاهلًا لحقه الولد، فإذا فسخ النكاح وتمت عدتها فله أن يتزوجها إلا أن يكون الرجل طلق امرأته، فله أن يرجعها في عدتها منه ما لم يكن طلاق ثلاث (٣).


(١) انظر ما سبق في "ابن بطال" ٧/ ٢٣٥ - ٢٣٦، "الاستذكار" ١٦/ ٢١٩ - ٢٢٦.
(٢) "الأم" ٥/ ٣٢.
(٣) "المحلى" ٩/ ٤٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>