للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

تضمنت آية الباب أربعة أحكام: اثنان ممنوعان وهما النكاح في العدة والمواعدة، واثنان مباحان: التعريض والإكنان.

فصل:

قول عطاء: وإن واعدت رجلًا في عدتها إلى آخره هو خلاف ما في "المدونة" من التفريق، وإن لم يدخل استحبابًا، ونقل أشهب عنه يفرق مطلقًا (١). زاد أشهب في "الموازية" ولا تحل له أبدًا. قَالَ عمر بن الخطاب: لا يجتمعان أبدًا، وقد سلف.

واختلف إذا دخل بعد العدة، وقد نكح فيها، فقال مالك في "المدونة": يتأبد التحريم. وقال المغيرة: يتزوجها بعد الاستبراء من الماء الفاسد (٢). وذكر ابن الجلاب أنه إذا نكح في العدة ولم يدخل بها روايتان تأبد التحريم وعدمه، وذكر روايتين أيضًا إذا دخل في العدة عالمًا بالتحريم هل تحل أم لا ويتزوجها إذا انقضت المدة أو تأبد تحريمها عليه (٣)، فتحصلنا عَلَى أربع مسائل: تأبده إذا واعد فيها، وإذا نكح فيها ولم يدخل، وإذا نكح فيها ودخل بعد، وإذا نكح فيها ودخل فيها عالمًا بالتحريم.


(١) "المدونة" ٢/ ٨٤.
(٢) انظر: "المنتقى" ٣/ ٣١٨.
(٣) "التفريع" ٢/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>