للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى شعرها وصدرها وإلى ما أسفل من ذَلِكَ من بدنها، كما يحرم ذَلِكَ منها عَلَى من لم يرد نكاحها، فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها ثبت أنه حلال أيضًا لمن لم يرد نكاحها، إذا لم يقصد بنظره إلى معنى هو عليه حرام، وقد قَالَ المفسرون في قوله: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أنه الوجه والكفان، وقال ابن عباس: الوجه وباطن الكف (١).

فرع:

لا يشترط رضاها ولا إذنها، وعن مالك رواية ضعيفة: لا ينظر إليها إلا بإذنها.

فرع:

إذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة تتأملها وتصفها له.

فرع:

لا ينظر إليها نظر تلذذ ولا شهوة ولا لزينة، قَالَ الإمام أحمد: ينظر إلى الوجه عَلَى غير طريق لذة، وله أن يردد النظر إليها متأملًا محاسنها.

قَالَ ابن قدامة: ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة (٢).

وعن داود: ينظر إلى جميعها، حَتَّى قَالَ ابن حزم: يجوز النظر إلى ما ظهر وما بطن، بخلاف الجارية المشتراة، فإنه لا يجوز أن ينظر إلا إلى وجها وكفها.


(١) رواه البيهقي في "السنن" ٧/ ٩٤ (١٣٥٣٧) وانظر ما سبق في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٥ - ١٨.
(٢) "المغني" ٩/ ٤٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>