للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا لفظه في "محلاه": ومن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر منها إلى ما بطن وظهر، مستقبلًا لها وغير مستقبل، وليس له ذَلِكَ في الأمة التي يريد شراءها، ولا ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط، لكن يأمر امرأة يثق بها إلى أن تنظر إلى جميع جسمها وتخبره (١). (أبين … ) (٢).

ووجه ما ذكره ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "انظر إليها"، لنا الآية السالفة ولأنه أبيح للحاجة فيختص بما تدعو إليه، وهو ذَلِكَ، والحديث مطلق ومن نظر إلى وجه إنسان سمي ناظرًا إليه، ومن رآه وعليه ثيابه سمي رائيًا له، كما قَالَ تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ} [المنافقون: ٤]. وقال: {وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا} [الأنبياء: ٣٦].

وفي رواية حنبل عن أحمد: لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعو إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذَلِكَ (٣).


(١) "المحلى" ١٠/ ٣١.
(٢) كلمة غير واضحة بالأصل وعليها علامة من الناسخ.
(٣) انظر: "المغني" ٩/ ٤٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>