للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الآية الثانية فوجه الدلالة منها أن الله تعالى خاطب الأولياء ونهاهم عن إنكاح المشركين ولياتهن المسلمات؛ من أجل أن الولد تبع الأب في دينه؛ لقوله تعالى: {أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} [البقرة: ٢٢١] ولا مدعو في نفس الاعتبار يمكنه الإجابة إلا الولد إذ هو تبع لأبيه في الدين، ولذلك نهى الله تعالى عن إنكاح الإماء المشركات؛ لأن الذي يتزوجها يتسبب أن يولدها، فيبيعها سيدها حاملًا من مشرك؛ إذ أولاد الإماء تبع (لأمهاتهم) (١) في الرق، فيئول ذَلِكَ إلى تمليك أولاد المسلمين، فيحملونهم عَلَى الكفر، فنهى الله عن ذَلِكَ وحرمه في كتابه، وجوز لمن لم يستطع طولًا (لحرة) (٢) إذا خشي العنت أن ينكح الأمة المسلمة في ملك المسلم لامتناع تمليكهن المشركين، وأباح له استرقاق ولده واستعباده لأخيه المسلم؛ من أجل أنه فداء من أن يحمله عَلَى غير دين الإسلام، والدليل عَلَى جواز إرقاق الرجل بنيه قوله - صلى الله عليه وسلم - في جنين المرأة عبدًا أو وليدةً (٣)، فلما جعل - صلى الله عليه وسلم - عوض الجنين الحر عبدًا وأقامه مقامه، وجوز لأبيه ملكه واسترقاقه عوضًا من ابنه. علمنا أن للرجل أن ينكح من النساء من يسترق ولده منها.

إذا عرفت ذَلِكَ؛ فاتفق جمهور العلماء عَلَى أنه لا يجوز نكاح إلا بولي إما مناسبة أو وصي -عَلَى من يراه -أو سلطان، ولا يجوز عقد المرأة عَلَى نفسها بحال.

روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة، وروي


(١) في الأصول: لأمهاتهن. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في الأصول: يجده، والمثبت من "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٤٤ وقد أشار محققه إلى أنها في النسخة التي اعتبرها أصلًا: (يجده)، وأثبت (لحرة) من نسخة أخرى.
(٣) سيأتي برقم (٥٧٥٩) من كتاب الطب.

<<  <  ج: ص:  >  >>