للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن شريح وابن المسيب والحسن وابن أبي ليلى، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد وإسحاق وأبي عبيد، وحكى ابن المنذر عن الشعبي والزهري أنه إذا تزوجت بغير إذن وليها كفؤًا، فهو جائز (١).

وقال مالك في المعتقة والمسكينة التي لا خطب لها فإنها تستخلف عَلَى نفسها من يزوجها، ويجوز ذَلِكَ، وكذلك المرأة يكفلها الرجل أن تزويجه عليها جائز، وأما كل امرأة لها قدر وغنى فلا يزوجها إلا الأولياء أو السلطان (٢).

قَالَ أبو حنيفة: إذا كانت بالغة عاقلة زالت ولاية الولي عنها، فإن عقدت بنفسها جاز، وإن ولت رجلًا حَتَّى عقد جاز.

(ووافق) (٣) أنها إذا وضعت نفسها بغير كفؤٍ كان للولي فسخه (٤).

وشذ أهل الظاهر أيضًا فقالوا: إن كانت بكرًا فلابد من ولي، وإن كانت ثيبًا لم تحتج إلى ولي (٥)، وهذا خلاف الجماعة، وقد سلف دليل الجمهور.

قَالَ ابن المنذر: روينا عن علي وابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وإسحاق بن راهويه وأبي يوسف القاضي أنهم قالوا: أن الولي السلطان إذا أجازه جاز وإن كان عقد بغير ولي.


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" ٣/ ٧ - ١٣، "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨، "الاستذكار" ١٦/ ٣٥ - ٤٢، "الإشراف" لابن المنذر ١/ ٢٨، "الفروع" ٥/ ١٥٧ - ١٧٦.
(٢) نقله ابن القاسم عنه، انظر: "الاستذكار" ١٦/ ٣٥.
(٣) كذا في الأصول، وفي "شرح ابن بطال": (ووافقنا على).
(٤) انظر: "المبسوط" ٥/ ١٠ - ١٤، "تبيين الحقائق" ٢/ ١١٧.
(٥) "المحلى" ٩/ ٤٥٨ - ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>