للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال محمد بن الحسن: إذا تزوجت بغير أمر الولي فالنكاح موقوف حَتَّى يجيزه الولي أو القاضي (١). وكان أبو يوسف يقول: بضع المرأة إليها والولاية في عقد النكاح لنفسها دون وليها، وليس للولي أن يعترض عليها في نقصان ما تزوجت عليه من مهر مثلها. ثم رجع عن قوله هذا كله إلى قول من قَالَ: لا نكاح إلا بولي. وقوله الثاني هو قول محمد (٢).

فصل:

ادعى المهلب أنَّ في الحديث دلالة عَلَى أن الرجل إذا عضل وليته (لا يفتات) (٣) عليه السلطان فيزوجها بغير أن يأمره بالعقد لها، ويرده عن (العضل) (٤). كما رد الشارع معقلًا عن ذَلِكَ إلى العقد، ولم يعقده بل دعاه إلى العقد والحنث في يمينه، إذ عقده لأخته من تحبه خير من إبرار اليمين، وأيضًا فقوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: ٢٢١] وقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: ٣٢] فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال، ولو كان إلى النساء لذكرن في ذَلِكَ (٥).

وعندنا السلطان يزوج عند العضل؛ لأنه امتنع من حق واجب عليه فقام مقامه.

فصل:

في عقد عمر عَلَى حفصة - رضي الله عنهما - دونها دال عَلَى أنه ليس للبالغة تزويج نفسها دون وليها، ولو كان ذَلِكَ لها لم يكن الشارع يدع


(١) "الإشراف" ١/ ٢٢ - ٢٣.
(٢) "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٣.
(٣) لعل ما هنا أصوب مما وقع في "شرح ابن بطال": يؤكده السياق بعده.
(٤) في الأصول: (العقد) ولعل الصحيح ما أثبتناه وهو الذي في "شرح ابن بطال".
(٥) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٤٢ - ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>