للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه الحاكم وصححه (١)، وابن الجارود في "منتقاه" (٢). وفي كتاب "من حدث ونسي" للخطيب، عن يحيى بن معين أن يحيى بن أكثم كتب: قد اتضح عندك هذا الحديث، فصححه ثم أوضحه. وصححه أحمد في "سؤالات المروذي" له.

ثانيها:

حديث أبي موسى مرفوعًا: "لا نكاح إلا بولي". خرجه أبو داود (٣) والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم (٤)، وصححه أيضًا البخاري (٥) والترمذي (٦).

ثالثها:

حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" وكنا نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية. أخرجه الدارقطني بإسناد على شرط الصحيح (٧).


(١) "المستدرك" ٢/ ١٦٨ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ.
(٢) "المنتقى" ٣/ ٣٨.
(٣) أبو داود (٢٠٨٥).
(٤) الترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، وابن حبان ٩/ ٣٨٨ - ٣٨٩، و"المستدرك" ٢/ ١٦٩ - ١٧٠.
(٥) قال الحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٦٩: رجعنا إلى الأصل الذي لم يسع الشيخين إخلاء الصحيحين عنه وهو حديث أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى. اهـ. وأخرج البيهقي قول البخاري عندما سُئل عن هذا الحديث: الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث. انظر "السنن" ٧/ ١٠٨.
(٦) "علل الترمذي" ١/ ٤٢٩ - ٤٣٠.
(٧) "السنن" ٣/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>