للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعها:

حديث عائشة - رضي الله عنه - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وحسنه وصححه ابن حبان، والحاكم على شرط الشيخين (١)، وقال ابن معين: إنه أصح ما في الباب.

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس، أخرجه أبو الشيخ، وجابر أخرجه أبو يعلى (٢) وأبي سعيد أخرجه الدارقطني (٣).

قال الحاكم: وفي الباب -يعني مرفوعًا- عن علي، ومعاذ بن جبل، والمسور بن مخرمة، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عمرو بن العاصي، وأبي ذر والمقداد بن الأسود، وأنس، وابن عباس، وجابر، وأم سلمة وزينب زوجي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأكثرها صحيح (٤).

قُلْتُ: وتأويل "فنكاحها باطل" أي: سيبطل باعتراض الولي، بعيد. وتأول الطحاوي حديث: "لا نكاح إلا بولي" على أنه يحتمل أن يريد أقرب عصبة أو يكون من تولية المرأة ذَلِكَ من الرجال، وإن كان بعيدًا، أو أن يكون هو الذي إليه ولاية الوضع من والد الصغيرة أو مولى الأمة، أو أن يريد امرأة حرة بالغة بنفسها، فيكون ذَلِكَ على أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحًا على بضع إلا ولي ذَلِكَ البضع، قال:


(١) أبو داود (٢٠٨٣)، الترمذي (١١٠٢)، ابن ماجه (١٨٧٩)، ابن حبان ٩/ ٣٨٤ (٤٠٧٤)، الحاكم ٢/ ١٦٨.
(٢) "مسند أبي يعلى" ٤/ ٧٢ (٢٠٩٤).
(٣) "السنن" ٣/ ٢٢٠.
(٤) "المستدرك" ٢/ ١٧٢ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>