للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويأتي في ترك الحيل (١) والإكراه (٢)، وأخرجه مسلم أيضًا (٣).

الشرح:

ذكر الإسماعيلي في "جمعه" حديث يحيى بن أبي كثير أن جماعة رووا عنه هذا الحديث، عد منهم اثني عشر، منهم: الأوزاعي، وبحر ابن كنيز، وقد أسلفنا في باب لا نكاح إلا بولي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: "يستأذنها أبوها" (٤).

وقال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ (٥).

وفي الباب: عن عَدي بن عدي عن أبيه عدي بن عميرة، أخرجه ابن ماجه وابن وهب (٦)، وجعله البيهقي (٧) وأبو عبيد العرس بن عميرة: "وأمروا النساء في أنفسهن، فإن الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها".

وفيه أيضًا: عن ابن عمر، أخرجه الدارقطني (٨). وزعم الترمذي أن عمر رواه كذلك -يعني مرفوعًا (٩) - والذي في أبي عبيد عنه موقوفًا.


(١) سيأتي برقم (٦٩٧١)، باب: في النكاح.
(٢) سيأتي برقم (٦٩٤٦)، باب: لا يجوز نكاح المكره.
(٣) مسلم (١٤٢٠)، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "أبو داود" بعد حديث (٢٠٩٩).
(٦) ابن ماجه (١٨٧٢)، "الموطأ" لابن وهب ص ٨٢ (٢٣٤).
(٧) "السنن الكبرى" ٧/ ١٢٣، وفيه: عدي بن عدي الكندي عن أبيه، عن عرس بن عميرة الكندي رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يجعل عرس بدل عدي.
(٨) "السنن" ٣/ ٢٢٩.
(٩) الترمذي بعد حديث (١١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>