للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البيهقي: يحمل حديث أبي هريرة على أنه يحتمل أن يكون المراد بالبكر المذكورة فيه اليتيمة التي لا أب لها، فقد رواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها" (١).

ونحن نعلم أن يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو إذا اختلفا فالحكم لرواية يحيى؛ لمعرفته وحفظه، إلا أن هذا يشبه ألا يكون اختلافًا، فيحيى أدى ما سمع في البكر والثيب جميعًا، ومحمد أدى ما سمع في البكر وحدها، وحفظ زيادة صفة في البكر لم يروها يحيى، وليس في الحديث ما يدفعها، ومحمد وإن كان لا يبلغ درجة يحيى فقد قبل أهل العلم بالحديث حديثه فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ. كيف وقد وافقه غيره في هذا اللفظ من وجه آخر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر حديث شبابة بن سوار، عن يونس بن أبي إسحاق، سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن كرهت لم تكره" وهذا إسناد موصول، رواه جماعة من الأئمة عن يونس (٢).

وفي رواية صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - رفعه: "ليس للولي مع (الثيب أمر) (٣)، واليتيمة تستأمر". رواه معمر عن صالح، ورواه ابن إسحاق، عن صالح، عن


(١) رواه أبو داود (٢٠٩٣)، والترمذي (١١٠٩)، والنسائي ٦/ ٨٧.
(٢) منهم: أبو قطن عمرو بن الهيثم، وعيسى بن يونس، وابن فضيل، ووكيع؛ ويحيى بن آدم، وعبد الله بن داود، وأبو قتيبة، وغيرهم.
انظر: "سنن الدارقطني" ٣/ ٢٤١ - ٢٤٢.
(٣) من (غ)، وفي الأصل: اليتيمة، ولعله سهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>