للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وكذا رواه شعبة وغيره من القدماء، عن مالك، عن ابن الفضل، عن نافع. وفي الحديث الثابت عن عائشة، فذكر حديثها السالف. وفي لفظ: "تستأمر اليتيمة".

وقال الدارقطني: يشبه أن يكون قوله: "والبكر تستأمر" إنما أراد البكر اليتيمة؛ لأنا قد روينا في رواية صالح ومن تابعه ممن روى أنه السنِلا قال: "اليتيمة تستأمر" وأما قول ابن عيينة عن زياد بن سعد: "والبكر يستأمرها أبوها". فإنا لا نعلم أن أحدًا وافق ابن عيينة على هذا اللفظ، ولعله ذكره من حفظه، فسبق إليه لسانه (١).

قال أحمد (٢): فعلى هذا الحديث في استئمار البكر ورد في الولي غير الأب.

وقوله: "الثيب أحق بنفسها من وليها" (٣). فيه دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح، وكأنه جعل ثيبوتها علة في ذَلِكَ، ودل على أن التي تخالفها وهي البكر تجبر على النكاح، ودل قوله في البكر: "اليتيمة تستأمر في نفسها" أن التي لا أب لها لا تجبر على النكاح، فدل أن البكر التي تجبر على النكاح هي التي لها أب، وترك هذا الأصل في موضع، لدليل أقوى منه منع من استعماله لا يدل على تركه في سائر المواضع.

واستدل بعض أصحابنا بحديث ابن عمر السالف، قال: يجعل العلة في امتناع الإجبار كونها يتيمة، فدل أن التي ليست يتيمة بخلافها فيما لم


(١) "السنن" ٣/ ٢٤١.
(٢) هو أحمد بن الحسين البيهقي، صاحب "السنن".
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>