للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرد الجبر؛ لكونها أحق بنفسها من وليها (١).

وقال أبو عبيد: أهل العراق لا يرون النكاح جائزًا على البكر البالغ أبدًا إلا بإذنها وإن أنكحها عليها ويوجبونه عليها بالصمت، ويرون أن زوجها إن طلقها أو مات عنها قبل دخوله ثم زوجها الأب غيره، أن حكمها حكم البكر إذًا، ولا تكون بمنزلة الثيب حَتَّى تجامع جماعًا يوجب لها الصداق (٢).

وفرق الخطابي بين الاستئمار والاستئذان أن الأول طلب الأمر من قبلها، وأمرها لا يكون إلابنطق، والاستئذان: طلب الإذن، وإذنها قد يعلم بسكوتها؛ لأنها إذا سكتت استدل على رضاها (٣).

فصل:

قال ابن المنذر: في هذا الحديث النهي عن نكاح الثيب قبل الاستئمار وعن نكاح البكر قبل الاستئذان، ودل هذا الحديث على أن البكر الذي أمر باستئذانها البالغ؛ إذ لا معنى لاستئذان من لا إذن لها، ومن سخطها وسكوتها سواء (٤)؟!

فصل:

اختلف في تأويل هذا الحديث، فقالت طائفة: لا يجوز للأب أن ينكح البالغ من بناته بكرًا كانت أو ثيبًا إلا بإذنها، قالوا: والأيم: التي لا زوج لها، وقد تكون بكرًا أو ثيبًا.

وظاهر هذا الحديث يقتضي أن تكون البكر لا ينكحها وليها أبًا كان


(١) "معرفة السنن" ١٠/ ٥٠ - ٥٣ بتصرف.
(٢) انظر: "المبسوط" ٤/ ٢١٧.
(٣) "أعلام الحديث" ٣/ ١٩٦٩.
(٤) "الإشراف" ١/ ٢٤، بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>