للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكره النسائي في باب: البكر يزوجها أبوها (١).

فصل:

اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا يجوز ويرد؛ احتجاجًا بحديث خنساء وغيره، وشذ الحسن البصري والنخعي فخالفا الجماعة، فقال الحسن: نكاح الأب جائز على ابنته بكرًا كانت أو ثيبًا كرهت أو لم تكره.

وقال النخعي: إن كانت الثيب في عياله زوجها ولم يستأمرها، وإن لم تكن في عياله أو كانت نائية عنه أستأمرها. ولم يلتفت أحد من الأئمة إلى هذين القولين؛ لمخالفتهما للسنة الثابتة في خنساء وغيرها، وما خالفها فمردود (٢).

واختلف الأئمة القائلون بحديث خنساء إن زوجها بغير إذنها ثم بلغها فأجازت: فقال إسماعيل القاضي: أصل قول مالك لا يجوز وإن أجازته، إلا أن يكون بالقرب، كأنها في فور، ويبطل إذا بعد؛ لأن عقده عليها بغير أمرها ليس بعقد، ولا يقع فيه طلاق.

وقال الكوفيون: إذا أجازته جاز، وإذا أبطلته بطل.

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: إذا زوجها بغير إذنها فالنكاح باطل وإن رضيت؛ لأنه - عليه السلام - رد نكاح خنساء ولم يقل: إلا أن تجيزه، واستدل به الشافعي على إبطال النكاح الموقوف على إجازة من له الإجازة، وهو أحد قولي مالك، وقد يقال: محله إذا رضيت دون ما إذا كرهت (٣).


(١) "السنن الكبرى" ٣/ ٢٨٣.
(٢) انظر: "الإشراف" ١/ ٢٥.
(٣) انظر: "الاستذكار" ١٦/ ٢٠٩، "الإشراف" ١/ ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>