للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدل الخطابي به على أبي حنيفة في قوله: لا تزوج البكر البالغ إلا برضاها؛ وذلك أن الثيوبة إنما ذكرت ليعلم علة الحكم، فدل أن حكم البكر بخلاف ذَلِكَ (١)، وهذا ياتي في رواية أنها ثيب، دون رواية أنها بكر.


(١) "أعلام الحديث" ٣/ ١٩٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>