للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المرابط: لا أعلم أحدًا ادعى نسخه. واستثنى ابن القاسم من النهي ما إذا كان الخاطب فاسقًا، وهو مذهب الأوزاعي وابن المنذر فيما إذا كان الأول كافرًا، وهو خلاف قول الجمهور.

والحديث خرج على الغالب فلا مفهوم.

وقال ابن نافع: يخطب وإن رضيت بالأول حَتَّى يتفقا على صداق.

وخطأه ابن حبيب يريد لأن نكاح التفويض صحيح وإن لم يسميا فيه مهرًا. وعندنا أنه إنما يحرم إذا صرح بالإجابة فإن لم يجب ولم يرد فلا تحريم، وكذا إذا أذن، وعند المالكية ثلاثة أقوال بعد الركون (١).

ثالثها: يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويؤدب ويحلل، وعند أبي حنيفة والشافعي: لا فسخ مطلقًا مع التحريم (٢).

فصل:

أغرب أبو سليمان فقال: إن هذا النهي للتأديب لا للتحريم.

ونقل عن أكثر العلماء أنه لا يبطل، وعند داود بطلان نكاح الثاني (٣)، ونحى ابن حزم إليه حيث قال: لا يحل لأحد أن يخطب على خطبة مسلم، سواء ركنا وتعارفا أو لم يكن شيء من ذَلِكَ، إلا أن يكون أفضل لها في دينه وحسن صحبته، فله حينئذٍ أن يخطب على خطبة غيره (٤).

قُلْتُ: يرده حديث قدامة بن مظعون أنه زوج ابن عمر ابنة أخيه


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٣٩١ - ٣٩٢، "المنتقى" ٣/ ٢٦٤.
(٢) انظر: "الاستذكار" ١٦/ ١٢.
(٣) "معالم السنن" لأبي سليمان الخطابي ٣/ ١٦٦.
(٤) "المحلى" ١٠/ ٣٣ - ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>