للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عثمان، فخطبها المغيرة بن شعبة، فركنت هي وأمها في المغيرة، ففرق - عليه السلام - بينها وبين ابن عمر وزوجها المغيرة (١).

والأحاديث دالة على إطلاق التحريم، وقد أخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر أنه - عليه السلام - قال: "لا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حَتَّى يذر، ولا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه حَتَّى يذر" (٢).

وهو قول ابن عمر وعقبة بن عامر وابن هرمز.

وعبارة ابن العربي: اختلف علماؤنا هل الحق فيه لله أو للخاطب، فقيل بالأول فيتحلل، فإن لم يفعل فارقها، قاله ابن وهب (٣).

وقيل: إن النهي في حال رضي المرأة وركونها إليها، وقد فسره في "الموطأ" دون ما إذا لم تركن ولم يتفقا على صداق (٤). قال أبو عبيد: وهو وجه الحديث، وبه يقول أهل المدينة وأهل العراق أو أكثرهم.

حجة الشافعي (وغيره) (٥) خطبته - عليه السلام - لأسامة كما سلف، وكنا بينا أن تلك الحالة غير النهي كما سلف.

فصل:

من قال بالفسخ تعلق بالنهي وأنه يقتضي بالفساد، فلا تحصل به الاستباحة، وأجاب من لم يره بأن النهي لأمر خارج عنه فصار كالبيع على بيع أخيه.


(١) رواه ابن ماجه (١٨٧٨)، أحمد ٢/ ١٣٠، الدارقطني ٢/ ٧٦، الحاكم ٢/ ١٦٧.
(٢) مسلم (١٤١٤)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه.
(٣) "عارضة الأحوذي" ٥/ ٧٢.
(٤) "الموطأ" ص ٣٢٤.
(٥) يقصد الطحاوي، كما في ابن بطال ٧/ ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>