للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف في مقدار أقل الصداق الذي لا يجوز النكاح بدونه، على أحوال:

أحدها: وهو قول مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وهي ثلاثة دراهم، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع (١).

ثانيها: وهو قول الكوفيين: لا يكون أقل من عشرة دراهم؛ قياسًا على القطع عندهم (٢).

ثالثها: وهو قول النخعي: أقله أربعون درهمًا (٣)، وكره أن يزوج بأقلَّ من ذَلِكَ، وعنه أنه قال: في الصداق الرطل من الذهب (٤).

وعنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي، ولكن العشرة والعشرون (٥). قال أبو عمر: يحتمل أن يكون هذا منه على سبيل الإخبار لا أنه لا يجوز بأقل منه. وكذا ما روي عن سعيد بن جبير، فإنه كان يحب ذَلِكَ (٦).

رابعها: وهو قول سعيد بن جبير: أقله خمسون درهمًا (٧).

خامسها: لابن شبرمة: خمسة دراهم. قال أبو عمر: وفي هذا تقطع اليد عنده.


(١) "الموطأ" ص ٣٢٧.
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ٢٧٥.
(٣) رواه سعيد بن منصور ١/ ١٦٩ (٦٠٦).
(٤) رواه ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٤٩٥ وضعفها، وهي بلفظ: الرطل من الفضة.
(٥) رواه عبد الرزاق ٦/ ١٧٩ (١٠٤١٦) وضعفه ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٤٩٥: بالحسن شيخ عبد الرزاق.
(٦) "الاستذكار" ١٦/ ٧٤.
(٧) رواه سعيد بن منصور ١/ ١٦٩ (٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>