للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى ابن أبي لبيبة، عن أبيه، عن أبي سعيد، عند الدارقطني (١)، وعند أبي عمر عن أبي لبيبة الأشهلي مرفوعًا: "من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل". وفي إسناده ضعف.

قال ابن المنذر: لا وقت في الصداق كَثُر أو قَلّ، هو ما تراضوا به، ولا نعلم حجة تثبت صداقًا معلومًا لا يجوز غيره (٢). وقال أبو عمر: أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون رقبته (٣).

وفيه: لا يجوز وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينًا أو نقدًا، وأن المفوض إليه لا يدخل حتَّى يسمي صداقًا مسمى. وأغرب ابن حزم فجوزه بكل ما له نصف قل أو كثر، ولو أنه حبة برّ أو حبة شعير وشبههما (٤)، وزوج ابن المسيب ابنته التي خطبها الخليفة بدرهمين (٥).


(١) لم أقف عليه.
(٢) "الإشراف" ١/ ٣٦ - ٣٧.
(٣) "الاستذكار" ١٦/ ٦٧.
(٤) "المحلى" ٩/ ٤٩٤.
(٥) رواه سعيد بن منصور ١/ ١٧١ (٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>