للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليًّا قال: الصداق ما تراضى به الزوجان (١). ولما رواه أبو عمر من حديث مجالد، عن عامر رماه بالانقطاع (٢).

قال البيهقي: وأنكر من حديث الأودي هذا ما رواه مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطاة، (عن عمرو بن دينار) (٣)، عن جابر مرفوعًا: "لا مهر دون عشرة دراهم". وهو منكر، حجاج لا يحتج به، ولم يأت به عنه غير مبشر.

وقد أجمع أهل العلم بالحديث على ترك حديثه (٤). وقال الجوزقاني لما ذكره: هذا (حديث) (٥) منكر، لم يروه عن عطاء وعمرو بن دينار إلا الحجاج بن أرطاة، ولا رواه عنه إلا مبشر، وتفرد به عنه بقية (٦).

قال ابن عدي: هذا الحديث مع اختلاف إسناده باطل (٧).

وقال ابن عبد البر: لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث (٨).

وروى أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "ليس على المرء جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير" (٩).


(١) "معرفة السنن والآثار" ١٠/ ٢١٨.
(٢) الذي في "الاستذكار" ١٦/ ٧٣: عن جابر الجعفي، عن الشعبي، عن عليّ، وهو منقطع عندهم ضعيف. اهـ.
(٣) كذا في الأصول، وفي "معرفة السنن": عن عطاء وعمرو بن دينار.
(٤) "معرفة السنن والآثار" ١٠/ ٢١٨ - ٢١٩.
(٥) من (غ).
(٦) "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير" ٢/ ١٣٨ (٥٣٢).
(٧) "الكامل في الضعفاء" ٨/ ١٦٤.
(٨) "الاستذكار" ١٦/ ٧٣.
(٩) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٣٩ ثم قال: أبو هارون العبدي غير محتج به. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>