للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما وافق ظاهر الكتاب والسنة أولى، وقد أبطل الشارع كل شرط ليس في كتاب الله، فهذا أولى مَعْنَييه.

قال ابن بطال: وإن كان في هذِه الشروط يمين بطلاق أو عتق وجب ذَلِكَ عليه ولزمه عند مالك والكوفيين، وعند كل من يرى الطلاق قبل النكاح بشرط النكاح لازمًا، وكذا العتق، وهو قول عطاء والنخعي والجمهور.

وقال النخعي: كل شرط في نكاح فالنكاح يهدمه، إلا الطلاق (١). ولا يلزمه شيء من هذِه الأيمان عند الشافعي [لأنه] (٢) لا يرى الطلاق قبل النكاح لازمًا ولا العتق قبل الملك، واحتج بقوله: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" ومعناه: ليس في حكم الله وحكم رسوله لزوم هذِه الشروط؛ لإباحة الله تعالى أربعًا من الحرائر، وإباحته ما شاء بملك اليمين، وإباحته أن يخرج بامرأته حيث شاء، فكل شرط يحظر المباح فهو باطل (٣).

وسئل ابن القاسم عن الشروط التي تبطل النكاح إذا قارنته، فقال: لا نزيد، لا حصر لها في العدد (٤)، فأما حصرها بالنفقة فبعضه يفسخ كلا نفقته، وبعضه لا كأن لا يخرجها من دارها (٥).


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٢٥ (١٥٦٠٢)، وسعيد بن منصور ١/ ١٨٣ - ١٨٤ (٦٧٢).
(٢) زيادة يقتضيها السياق، من "شرح ابن بطال".
(٣) "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٧١ - ٢٧٢.
(٤) "المدونة" ٢/ ١٦٠ بمعناه.
(٥) هو بمعناه في "المنتقى" ٣/ ٢٩٦، ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>