للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقولها: (أَنْقَعَتْ). قال الجوهري: نقع الماء في الموضع استنقع، وأنقعني الماء: أرواني، وأنقعت الشيء في الماء، ويقال: طال إنقاع الماء واستنقاعه حتَّى اصفرَّ (١).

وقوله: (وَهْيَ العَرُوسُ). قال صاحب "العين": رجل عروس في رجال عرس، وامرأة عروس في نساء عراس، قال: والعروس نعت استوى فيه المذكر والمؤنث، ماداما في تعريسهما أيامًا إذا عَرَّسَ أحدهما بالآخر، وأحسن ذَلِكَ أن يقال للرجل: مُعْرِسٌ؛ لأنه قد أَعْرَسَ، أي: اتخذ عِرْسًا (٢).

إذا تقرر ذَلِكَ، فالوليمة طعام العرس كما سلف. ونقل ابن بطال اتفاق العلماء على وجوب الإجابة إليها (٣)، وسبقه إليه ابن عبد البر (٤)، والخلاف فيه مشهور عندنا كما سلف، وله شروط منها: ألا يكون هناك منكر، وقد رجع (ابن مسعود) (٥) (وابن عمر) (٦) لما رأيا التصاوير -كما سيأتي (٧) - ومحل الخوض فيها كتب الفروع.


(١) "الصحاح " ٣/ ١٢٩٣.
(٢) "العين" ١/ ٣٢٨ بتصرف.
(٣) "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٨٧.
(٤) "الاستذكار" ١٦/ ٣٥٣.
(٥) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٩/ ٢٤٩: كذا في رواية المستملي والأصيلي والقابسي وعبدوس؛ وفي رواية الباقين: أبو مسعود والأول تصحيف فيما أظن، فإنني لم أر الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضا لكن لم أقف عليه. اهـ. وقد تعقبه العيني في "عمدة القاري" ١٦/ ٣٦٠ بقوله: إن بعض الظن إثم لا يلزم من عدم رؤيته الأثر المذكور إلا عن أبي مسعود أن لا يكون أيضًا لعبد الله بن مسعود، مع أن القائل -أي: ابن حجر- قال: يحتمل أن يكون وقع ذلك لعبد الله بن مسعود، فإذا كان هذا الاحتمال موجودا كيف يحكم بالتصحيف بالظن. اهـ.
(٦) كذا في الأصول، وصوابها: أبو أيوب كما سيأتي في البخاري.
(٧) سيأتي في باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>