للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمراد بإجابة الداعي في العرس، قال مالك: ذَلِكَ في العرس خاصة؛ لإفشاء النكاح، وكره لأهل الفضل أن يجيبوا للطعام يدعون إليه، يريد في غير العرس (١).

وهو ما اختلف فيه العلماء في غير العرس من الدعوات، فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يجب إتيان وليمة العرس، ولا يجب إتيان غيرها من الدعوات.

وقال الشافعي: إجابة وليمة العرس واجبة، ولا أرخص في ترك غيرها مثل: النفاس، والختان، وحادث سرور. ومن تركها فليس بعاصٍ (٢).

وقال أهل الظاهر: كل دعوة فيها طعام واجب (٣).

حجتهم حديث أبي موسى والبراء - رضي الله عنهما -، وهما عامَّان في كل دعوة، وتأوله مالك والكوفيون على العرس خاصة؛ بدليل حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - قال: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها". وأخرجه مسلم أيضًا.

وفي رواية له: "إذا دعي أحدكم فليجب، عرسًا كان أو نحوه". وله: "إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا" (٤).

ولابن ماجه: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" (٥).


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٥٧٠ - ٥٧١.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٢٩٢، "الاستذكار" ١٦/ ٣٥١ - ٣٥٢، "الأم" ٦/ ١٧٨.
(٣) انظر: "المحلى" ٩/ ٤٥٠.
(٤) مسلم (١٤٢٩) كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة.
(٥) ابن ماجه (١٩١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>