للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأبي الشيخ (١): "من دعاكم فأجيبوه". وهو مفسر، وفيه بيان وتفسير ما أجمل - عليه السلام - في قوله: "أَجِيبُوا الدَّاعِيَ". والمفسر يقضي على المجمل.

قال ابن حبيب: وقد أبيحت الوليمة أكثر من يوم، وأولم ابن سيرين ثمانية أيام، ودعى في بعضها أبي بن كعب، كذا ذكره ابن بطال (٢): ابن سيرين.

والذي أخرجه البيهقي وغيره: سيرين، كما ستعلمه.

وكره قوم ذلك أيامًا وقالوا: اليوم الثاني فضل والثالث سُمعة.

وأجاب الحسن رجلًا دعاه في اليوم الثاني، ثم دعاه في الثالث فلم يجبه، وفعله ابن المسيب وحصب الرسول. أخرجه أبو داود وفي رواية: قال: أهل رياء وسمعة (٣).

وقال ابن مسعود: نهينا أن نجيب من يرائي بطعامه.

وقول من أباحها بغير توقيت أولى؛ لقول البخاري: ولم يوقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا ولا يومين. وذلك يقتضي الإطلاق ومنع التحديد؛ إلا بحجة يجب التسليم لها.

ولم يرخص العلماء للصائم في التخلف عن إجابة الوليمة. وقال الشافعي: إذا كان المجيب مفطرًا أكل، وإن كان صائمًا دعا (٤). واحتج بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) ورد بهامش (غ): لأبي الشيخ من حديث عبد الله مرفوعا: "اقبلوا الهدية، وأجيبوا الداعي".
(٢) "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٨٨، وكذا "النوادر والزيادات" ٤/ ٥٦٨ - ٥٦٩.
(٣) أبو داود (٣٧٤٥، ٣٧٤٦).
(٤) "الأم" ٦/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>