للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فدخل، فرأى سترًا فخرج وقال "إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تصاوير" (١). ولأبي داود من حديث سفينة نحوه، وقال: "إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتًا مرقومًا" (٢).

وهذِه الأحاديث دالة على أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله عنه ورسوله، وما كان مثله من المناكير، ألا ترى أنه - عليه السلام - رجع من بيت عائشة حين رأى النمرقة بالتصاوير، وقد حُكِيَ الوعيد في المصورين أنهم أشد الناس عذابًا، وأنه يقال: أحيوا ما خلقتم، فلا ينبغي حضور المنكر والمعاصي، ولا مجالسة أهلها عليها؛ لأن ذلك إظهار للرضى بها، ومن كثر سواد قوم فهو منهم، ولا يأمن فاعل ذلك حلول سخطِ الرَّبِّ جلَّ جلالُه، وعقابه عليهم، وشمول لعنته لجميعهم.

وفي أبي داود من حديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه. قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر (٣). وللنسائي من حديث جابر رفعه: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر" (٤). ولأحمد مثله من حديث القاسم بن


(١) "المجتبى" ٨/ ٢١٣.
(٢) أبو داود (٣٧٥٥)، ورواه ابن ماجه (٣٣٦٠)، وفيهما: مزوقًا بدلًا من مرقومًا.
قال المنذري في "تهذيب السنن" ٥/ ٢٩٥: وأخرجه ابن ماجه، وفي إسناده سعيد بن جهمان، أبو حفص الأسلمي البصري، قال يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به.
(٣) أبو داود (٣٧٧٤). وقال الألباني في "الإرواء" (١٩٨٢): منكر.
(٤) "السنن الكبرى" (٦٧٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>