للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويشهد لهذا الحديث السالف: "انْظُرْنَ مَن إخْوَانكن" (١).

وإن كان الإذن للنساء أخف من الإذن للرجال، وقد سلف رواية مسلم: "ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه" (٢). ولا يُعَارض هذا رواية: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فلها نصف أجره" (٣). لأن الحديث ورد في المرأة إذا تصدقت من مال زوجها بغير إذنه بالمعروف، مما يعلم أنه يسمح به ولا يتشاح فيه، كما أسلفناه في الزكاة.

ومعنى: "يُؤَدى إليه شطْره" يعني: يتأدى من أمر الصدقة، مثل ما يؤدى إلى المتصدقة من الأجر، ويصيران في الأجر نصفين سواء، ويشهد له قوله - عليه السلام -: "الدال على الخير كفاعله" (٤)، وهذا يقتضي المساواة.

قال ابن المرابط: وهذِه النفقة هي الخارجة عن المعروف الزائد على العادة؛ بدليل قصهَ هند "بالمعروف" (٥) وحديث: "إن للخازن فيما أنفق أجرًا، وللزوجة أجرًا" (٦). يعني: بالمعروف، وهذا النصف يجوز أن يكون الواجب لها بالنفقة، ويجوز أن يكون الذي أبيح لها أن تتصدق بالمعروف.


(١) سلف برقم (٢٦٤٧).
(٢) مسلم (١٠٢٦) كتاب: الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاه.
(٣) سلف برقم (٢٠٦٦) كتاب: البيوع، باب قول الله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}.
(٤) رواه الترمذي (٢٦٧٠) وقال: حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٥) سلف برقم (٢٢١١).
(٦) سلف برقم (١٤٢٥) كتاب: الزكاة، باب: من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>