للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الخطابي: ما أنفقت على نفسها من ماله بغير إذنه فوق ما يجب لها غرمت شطره، يعني: قدر الزيادة على الواجب لها، قال: وذلك أن نفقتها معاوضة، فهي تتقدر بما يوازيها من العوض، فإن جاوزت ذلك ردت الفضل عن مقدار الواجب (١).

وقوله: "فلها نصف أجره". مؤوَّل على أنها خلطت من ماله بالنفقة المستحبة لها حتى كانا شطرين، فرغب في الإطراح عن حصة الصدقة، وأن تطيب نفسه بها؛ لينقلب أجرها له، وهذا لا يدفع أن تكون غرامة زيادة بما أنفقت لازمة لها إن لم تطب نفس الزوج بها، وقال الداودي: ما أنفقت بالمعروف مما يجب على الزوج لها. وقيل: (إن) (٢) خلطت نفقتها بنفقته وتصدقت من ذلك، فلها نصف الأجر وله نصفه. وهذا ليس بشيء؛ لأن النفقة إنما للزوج فيها النصف.

قال ابن التين: والصحيح قول الداودي: وذلك أن لها أجر المناولة وأداء الواجب الذي انتفع الزوج منه.

ولابن الجوزي من حديث ليث، عن عطاء، عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - يرفعانه: "لا تصدق المرأة من بيته بشيء إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر، ولا تصوم يومًا إلا بإذنه، فإن فعلت أتمت ولم تؤجر" (٣).


(١) "أعلام الحديث" ٣/ ٢٠٠٢ بتصرف.
(٢) في الأصول: إنها، والمثبت هو الصواب.
(٣) أما حديث ابن عمر فرواه أبو داود الطيالسي (٢٠٦٣)، ومسدد في "مسنده" كما في "المطالب" ١٦٦٤/ ٢ وابن أبي شيبة ٣/ ٥٥٢ (١٧١١٨)، وعبد بن حميد (٨١١)، والبيهقي ٧/ ٢٩٢. وأما حديث ابن عباس فرواه أبو يعلى كما في "المطالب" ١٦٦٤/ ٥، "إتحاف الخيرة" ٣١٩٧/ ٣.
تنبيه: وقع في "المصنف" عن ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>