للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال القرطبي: ليست واجبة عند مالك؛ لأنه قد يكون لبعضهن من الغناء في السفر والصلاحية مالا يكون لغيرها، فتتعين الصالحة لذلك؛ ولأن من وقعت عليها القرعة لا تجبر على السفر مع (الزوج) (١) لغزو ولا لتجارة (٢).

حجة الأولين حديث الباب، ولا يجوز العدول عنه، ووجه الثاني أن ضرورته في السفر أشد منها في الحضر، فيحتاج إلى من هي أوفق به من نسائه، وعون له على أموره، وأقوى على الحركة، فلذلك جاز له بغير قرعة.

وفيه: العمل بالقرعة في المقاسمات والاستهام، وقد تقدم ذلك في كتاب القسمة والشركة والشهادات، وهو مذكور أيضًا في الأيمان.

وفيه: أن القسم يكون بالليل والنهار، وقد بان ذلك في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلها. سلف في الشهادات (٣) وغيره.

وفيه: أن الاستهام بين النساء مطلوب.

قال ابن بطال: وهو من السنن لا من الفرائض، يوضحه أن مدة السفر لا تحاسب به المتخلفة من النساء (الغادية) (٤)، بل يبتدئ بالقسم بينهن إذا قدم على سبيل ما تقدم قبل سفره، ولا خلاف بين أئمة الفتوى في أن الحاضرة لا تقاصِّ المسافرة بشيء من الأيام التي انفردت بها في السفر عند قدومه، ويعدل بينهن فيما يستقبل. ذكره


(١) في الأصول: المدح، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب.
(٢) "المفهم" ٦/ ٣٢٩.
(٣) سلف برقم (٢٦٨٨).
(٤) في الأصول: الغازية، والمثبت هو الصواب كما في ابن بطال.

<<  <  ج: ص:  >  >>