للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن المنذر عن مالك، والكوفيين، والشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور (١).

وفي تحيل حفصة على عائشة - رضي الله عنهما - في بدل بعيرها في الركوب دليل على أنه ليس من الفروض؛ لأن حفصة لا يحل لها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ما أباحه الله لها، وبذله من نفسه، فقد تحيلت، ولم يبين لها الشارع أن ذلك لا يحل لها، قاله المهلب (٢).

وادعى القرطبي أن عليها الدرك؛ لأنها خلفت مراده في حديثه، فقد يريد أن يحدث عائشة حديثًا يسره إليها، أو يختص بها، فتسمعه حفصة، قال: وهذا لا يجوز اتفاقًا، لكن حملها على ذلك الغيرة التي تورث الدهش والحيرة (٣). وقول المهلب: لو كان القسم واجبًا عليه لحرم على حفصة ما فعلت، ليس بلازم؛ لأن القائل بما يوجب القسم عليه لا يمنع من حديث الأخرى في غير وقت القسم؛ لجواز دخوله في غير وقت عماد القسم إلى غير صاحبة النوبة، ويقبلها ويلمسها من غير إطالة، وعماد القسم في حق المسافر وقت نزوله، وحالة السير منه ليلًا كان أو غيره.

وذكر ابن المنذر أن القسمة تجب بينهن كما تجب النفقة، وهذا يدل على أن القسمة بينهن فريضة، وقول أهل العلم يدل على ذلك، قال مالك: الصغيرة التي قد جومعت، والكبيرة البالغة في القسم سواء. وقال الكوفيون في المرأة تبلغ: إذا كان قد جامعها أنها والتي أدركت في القسم سواء، وهو قول أبي ثور.


(١) "الإشراف" ١/ ١١٥.
(٢) "شرح ابن بطال" ٧/ ٣٣٢ - ٣٣٣.
(٣) "المفهم" ٦/ ٣٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>