للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وحدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن أنه قال: للبكر (ثلاثًا) (١) وللثيب ليلتين (٢). وفي حديث عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عنه: يقيم عند البكر ثلاثًا، ويقيم عند الثيب ليلتين، ثم يقسم.

وحدثنا ابن مهدي عن حماد، عن إبراهيم: للبكر ثلاثًا، وللثيب ليلتين وثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب وخلاس، قالوا: إذا تزوج البكر على امرأة أقام عندها ثلاثًا ثم يقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين ثم يقسم.

وحدثنا يزيد، عن حميد، قال الحسن: سبع وليلتين (٣).

قال ابن المنذر: وروي عن نافع أيضًا أنه قال: للبكر ثلاث وللثيب ليلتان (٤).

وقال الثوري: لهذا القول كان يقال ذلك. وقال الأوزاعي: إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثًا، وإذا تزوج الثيب على البكر مكث يومين. وفي "المحلى" عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن ذلك، فقال عطاء: ما ترون عن أنس بن مالك أنه قال: للبكر ثلاثًا وللثيب ليلتين (٥).

وحكاه في "التمهيد"، عن الثوري: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ليلتين ثم قسم بينهما (٦).


(١) في الأصل: ثلاث، والمثبت من (غ)، ولعله الصواب.
(٢) لم أقف عليه في "المصنف".
(٣) "المصنف" ٣/ ٥٣٦ - ٥٣٧.
(٤) "الإشراف" ١/ ١١٦.
(٥) "المحلى" ١٠/ ٦٤، وانظر: "المصنف" ٦/ ٢٣٤ (١٠٦٤١).
(٦) "التمهيد" ١٧/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>