للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكاه في "الاستذكار" عن الأوزاعي: مضت السنة أن يقيم عند البكر [سبعًا] (١) وعند الثيب أربعًا. ثم قال أبو عمر: أربعًا خطأ، ولعله من خطأ اليد (٢).

وقال ابن أبي شيبة: ثنا أبو قطن، عن شعبة، عن الحكم وحماد أنهما قالا: هما في القسم سواء (٣).

قال ابن المنذر: وهو قول الكوفيين، وأجمع كل من أحفظ عنه العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء؛ لأنهن حرائر، فلا فرق بينهن في أحكام الأزواج.

وروينا عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: إذا تزوج الحر الحرة على الأمة قسم للحرة يومين وللأمة يومًا.

وقال به سعيد بن المسيب ومسروق والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وذكر أبو عبيد أنه قول الثوري والأوزاعي وأهل الرأي.

وقال مالك: إذا تزوج العبد حرة وأمة عدل بينهما بالسوية. وقال الكوفيون: يقسم بينهما كما يقسم الحر، وبه قال أبو ثور.

وكان أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور يقولون: الصحيح، والمريض، والعنين، والخصي، والمجبوب، في القسم سواء. وكان الشافعي يقول في المرأة تثقل: لا بأس أن يقيم عندها حتى تخف أو تموت، ثم يوفي


(١) ساقطة من الأصول، ومثبتة من "التمهيد"، "الاستذكار".
(٢) "الاستذكار" ١٦/ ١٣٨، وأما قوله: أربعًا خطأ. فلم أجده لا في "التمهيد" ولا في "الاستذكار".
(٣) "المصنف" ٣/ ٥٣٦ (١٦٩٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>