للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سبعت لك. ولو استحقت الثيب ثلاثة أيام قسمة لها، لوجب إذا سبع عندها أن يربع لهن.

أجاب عنه الأولون بأن قوله - عليه السلام -: "ليس بك على أهلك هوان" يدل على أنه رأى منها أنها استقلت الثلاث التي هي حقها فأنسها بذلك. أي: لست أقسم لك ثلاثًا لهوانك عندي، وإنما قسمتها لك؛ لأنه حق الثيب، وخيرها بين أعلى الحقوق وأشرفها عند النساء. وهي السبع، وبين الثلاث، على شرط: إن اختارت السبع قسم لكل (ثيب) (١) مثلها، وإن اختارت الثلاث التي هي حقها لم يقسم لغيرها مثلها، فرأت أن الثلاث التي هي حقها أفضل لها؛ إذ لا يقسم لغيرها مثلها، ولسرعة رجوعه إليها، فاختارتها وطابت نفسها عليها، ورأت أنها أرجح عندها من أن يسبع عندها على أن يسبع عند غيرها، وفي هذا ضرب من الرفق واللطف بمن يخشى منه كراهية سؤال الحق؛ حتى يتبين له فضله، ويختار الرجوع إليه.

ومما يبطل قول الكوفيين أنه إن ثلث عندها ثلث عندهن، ثم يستأنف القسم، أنه - عليه السلام - لما ذكر السبع قرنها بالقضاء -كما سلف - ولما ذكر الثلاث لم يقرنها به؛ لأن الدوران عليهن يقتضي ابتداء قسم لا قضاء، فسقط قولهم. وقد خالفوا حديث أم سلمة؛ لأنه - عليه السلام - جعل لها الخيار في القسم، وأبو حنيفة يجعله إلى الزوج، وفي هذا مخالفة الخبر. قال (أحمد) (٢) بن خالد (٣): هذا الباب عجيب، إنه صار فيه أهل المدينة


(١) من (غ).
(٢) في الأصول: محمد، وهو خطأ والمثبت هو الصواب.
(٣) هو الإمام الحافظ الناقد محدث الأندلس، أبو عمر، أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي، يعرف بابن الجباب وهو نسبه إلى بيع الجباب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>