للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى ما رواه أهل العراق؛ لأن حديث أنس بصري، وصار فيه أهل العراق إلى ما رواه أهل المدينة، وقول أهل المدينة أولى؛ لقول أنس: السنة كذا، والصحابي إذا ذكر السنة بالألف واللام فإنما أشار إلى سنته - عليه السلام -، وقد خرج بذلك أيضًا كما سلف. واللام في قوله: "للبكر سبع وللثيب ثلاث" لام الملك، فدل أن ذلك حق من حقوقها فمحال أن يحاسبها بذلك.

وقول ابن المسيب والحسن خلاف الآثار، فلا معنى له، وكذلك قال أبو عمر فيه: عجيب؛ لأنه صار فيه أهل الكوفة إلى ما رواه أهل المدينة عن أم سلمة، وصار فيه أهل المدينة إلى ما رواه أهل العراق عن أنس (١).

واحتج أبو حنيفة وداود ومن قال بالتسوية بين البكر والثيب بما يجب من العدل بين النساء، وبحديث عائشة - رضي الله عنها - وأبي هريرة المذكررين في آخر الباب قبله (٢).

قال محمد بن الحسن: لأن الحرمة لهما سواء، ولم يكن - عليه السلام - يؤثر واحدة على أخرى. واحتج بقوله: "إن سبعت لكِ سبعت لنسائي، وإن


= قال عياض: كان إمامًا في الفقه لمالك وكان في الحديث لا ينازع، سمع منه خلق كثير، وصنف "مسند مالك"، "كتاب الصلاة"، "الإيمان"، "قصص الأنبياء" توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة.
انظر ترجمته في: "جذوة المقتبس" ١١٣/ ١١٤، "بغية الملتمس" ١٧٥ - ١٧٦، "سير أعلام النبلاء" ١٥/ ٢٤٠ - ٢٤١.
(١) "التمهيد" ١٧/ ٢٤٦.
(٢) يقصد أثناء شرحه لباب: العدل بين النساء {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} وحديث عائشة: "اللهم هذا قسمي فيما أملك" … الحديث. وحديث أبي هريرة: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل".

<<  <  ج: ص:  >  >>