للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصل الحديث كما قال المهلب حديث: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، حتى كأنه يراها" (١) فلما سمع - عليه السلام - وصف المخنث للمرأة بهذِه الصفة التي (تقيم) (٢) نفوس الناس منع أن يدخل عليهن؛ لئلا يصفهن للرجال، فيسقط معنى الحجاب.

قال غيره: وفيه: أنه لا ينبغي أن يدخل من (المؤنثين) (٣) من يفطن لمصالحهن ويحسن وصفهن، وأن من علم محاسنهن لا يدخل في غير أولى الإربة من الرجال، أما غير أولى الإربة الأبله العنين الذي لا يفطن لمصالحهن، ولا إرب له فيهن. وهذا الحديث أصل في نفي كل من يتأذى به وإبعاده، بحيث يُؤمَن أذاه.

قال ابن حبيب: المخنث: هو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف فيه الفاحشة، وهو مأخوذ من تكسر الشيء، ومنه حديثه الآخر أنه - عليه السلام - نهى عن اختناث الأسقية، وهو أن تكسر أفواهها ليشرب منها (٤). وكان يدخل على أمهات المؤمنين؛ لأنه كان عندهن من غير ذوي الإربة.

وفي قوله: (تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ)، أقوال سلفت: قال مالك: أراد أعكانها؛ لأنها في أربع طرائق في بعضها فوق بعض، فإذا بلغت خصرتها صارت ثمانيًا: أربعًا من هاهنا، وأربعًا من هاهنا. وقال: و (تدبر بثمان) ولم يقل بثمانية، وإن كان يقع ذلك على الأطراف، وهي مذكرة، فإنما أراد العكن وهي مؤنثة، واحدها: عكنة؛ لأن كل


(١) سيأتي برقم (٥٢٤٠)، باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها.
(٢) كذا بالأصول، وفي "شرح ابن بطال" ٧/ ٣٦١ وهو المنقول عنه عن المهلب: (تهيم).
(٣) في الأصل: المريبين، والمثبت من "شرح ابن بطال".
(٤) سيأتي برقم (٥٦٢٥)، ورواه مسلم (٢٠٢٣) من حديث أبي سعيد الخدري.

<<  <  ج: ص:  >  >>