للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

موضع آخر من حديث ابن عباس: رميت بعدما أمسيت. قَالَ: "لا حرج" (١). وهو دال على تعدد السؤال.

خامسها:

معنى (لَمْ أَشْعُرْ): لم أفطن، والحرج هنا: الإثم. أي: لا إثم عليك فيما فعلت، وهو إجازة لَهُ أيضًا.

سادسها:

وظائف يوم النحر أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثمَّ النحر، ثمَّ الحلق، ثمَّ طواف الإفاضة، هذا هو السنة في ترتيبها، فإن خالف صح ولا شيء عليه، ويروى عن الحسن وجماعة وجوب الدم وهو شاذ، وانفرد ابن الجهم المالكي فقال: القارن لا يجوز لَهُ الحلق قبل الطواف (٢).

ومنع مالك وأبو حنيفة من تقديم الحلق عَلَى الرمي (٣)، ولأصحابنا وجه مثله منع من تقديم الحلق عَلَى الرمي والطواف معًا بناء عَلَى أنه استباحة محظور (٤)، وعن أحمد أنه إِذَا قدم بعض هذِه الأشياء عَلَى بعض لا شيء عليه إن كان جاهلًا وإن كان عالمًا ففي وجوب الدم روايتان (٥). وقال ابن الماجشون فيمن حلق قبل الذبح بوجوب الفدية. وسيكون لنا عودة إلى الخوض في ذَلِكَ قريبًا، وفي كتاب الحج إن شاء الله تعالى ذَلِكَ وقدره، وقد بسطتُ القول فيه في "شرح


(١) سيأتي برقم (١٧٢٣) كتاب: الحج، باب: الذبح قبل الحلق.
(٢) "المنتقى" ٣/ ٣٠.
(٣) "التفريع" ١/ ٣٤٣. "عيون المجالس" ٢/ ٨٤٠ - ٨٤١. "الهداية" ١/ ١٨١ - ١٨٢.
(٤) "روضة الطالبين" ٣/ ١٠٢ - ١٠٣.
(٥) "المغني" ٥/ ٣٢٠ - ٣٢٣.