للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصله: الإطلاق، وهو الإرسال والترك، ومنه قولهم: طلقت البلاد أي: تركتها. وطلقت بفتح اللام أفصح من ضمها، وطالقة: لغة مرجوحة.

ثم ذكر البخاري قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: ١] واستفتح بها؛ لأنها دالة على إباحة الطلاق، الخطاب له والمؤمنون داخلون معه (فيه) (١)، والمعنى: إذا أردتم طلاق النساء، كقوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: ٦] وقد فعله الشارع بحفصة ثم راجعها.

قال قتادة، عن أنس: وفي ذلك نزلت الآية، ذكره الواحدي، وقال لابن عمر - رضي الله عنهما - كما ستعلمه: "فإن شاء أمسك وإن شاء طلق". وقال السدي: إنها نزلت فيه (٢).

وقال مقاتل: نزلت فيه وفي عقبة بن عمرو المازني، وطفيل بن الحارث بن المطلب، وعمرو بن سعيد بن العاصي (٣).

ثم قال البخاري: {أَحْصَيْنَاهُ}: حفظناه وعددناه. وهو كما قال.

ثم قال: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، هو كما قال، كما ستعلمه إن شاء الله تعالى.

ويشهد شاهدين في تفسير ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال عبد الله: وذلك أن ابن عمر ونفرًا معه من المهاجرين كانوا يطلقون لغير عدة، ويراجعون بغير شهود، فنزلت.


(١) من (غ).
(٢) "أسباب النزول" ص ٤٥٦.
(٣) انظر: "تفسير ابن أبي حاتم" ١٠/ ٣٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>