للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب مالك وأبو يوسف والشافعي إلى ما رواه نافع عن ابن عمر، فقالوا: من طلق امرأته حائضًا، ثم راجعها [فإنه] (١) يمسكها حتى تطهير، ثم تحيض ثم تطهير، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أمسك (٢).

وذهب أبو حنيفة وأكثر أهل العراق إلى ما رواه يونس وغيره عن ابن عمر، فقالوا: يراجعها، فإذا طهرت طلقها إن شاء (٣).

وإلى هذا ذهب المزني (٤)، وقالوا: لما أمر المطلق في الحيض بالمراجعة؛ لأن طلاقه ذلك أخطأ فيه السنة، أُمِرَ بمراجعتها؛ ليخرجها من أسباب الخطأ، ثم يتركها حتى تطهير من تلك الحيضة، ثم إن شاء طلقها طلاقًا صوابًا. ولم يروا للحيضة الثانية بعد ذلك معنى (٥).

أما الباقون فقالوا: للطهر الثاني والحيضة الثانية معان صحيحة، منها أنه لما طلق في الموضع الذي نهي عنه أُمِرَ بمراجعتها ليوقع الطلاق على سنتة ولا يطول في العدة على امرأته، فلو أبيح له أن يطلقها فإذا طهرت من تلك الحيضة كانت في معنى المطلقة قبل البناء، لا عدة عليها ولابُدَّ لها أن تبني على عدتها الأولى، فأراد تعالى على لسان رسوله أن يقطع حكم الطلاق الأول بالوطء؛ لئلا يراجعها على نية الفراق حتى يعتقد إمساكها، ولو طهرًا واحدًا إذا وطئها في طهر لم يتهيأ له أن يطلقها فيه؛ لأنه قد نُهي أن يطلقها في


(١) في الأصل (ثم)، والمثبت هو الأليق بالسياق.
(٢) انظر: "الاستذكار" ١٨/ ١٢، "الإشراف" ١/ ١٤٠.
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" ٣/ ٥٣، "مختصر الطحاوي" ص ١٩٢.
(٤) "مختصر المزني" ٤/ ٦٨ - ٦٩.
(٥) انظر: "شرح معاني الآثار" ٢/ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>