للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعنى قوله: {لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: ١] أي: بعد طلاق الواحدة، فإذا طلقها ثلاثًا فلا رجعة.

وقال أهل العراق: إن طلقها طاهرًا من غير جماع ثم أوقع عند كل حيضة تطليقة، فهو أيضًا عندهم طلاق سنة، وإن فعل ما قال مالك فهي عندهم سنة أيضًا.

وقال الشافعي: إذا طلقها طاهرًا من غير جماع فهو طلاق السنة، وإن كان طلق ثلاثًا، وقد تعدى من جاوز طلاق السنة، {ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر}.

وأما ابن حزم فقال: من أراد طلاق امرأة قد وطئها فلا يحل له أن يطلقها في حيضها ولا في طهر وطئها فيه، وإن طلقها طلقتين أو طلقة في طهر وطئها فيه، أو في حيضها لم ينفذ ذلك الطلاق، وهي امرأته كما كانت، إلا أن يطلقها كذلك ثالثة أو ثلاثًا مجموعة فيلزمه، فإن طلقها في طهر لم يمسها فيه فهو طلاق سنة لازم كيفما أوقعه، إن شاء طلقة واحدة، وإن شاء طلقتين مجموعتين، وإن شاء ثلاثًا مجموعة، فإن كانت حاملًا منه أو من غيره فله أن يطلقها حاملاً، وهو لازم ولو إثر وطئه إياها، فإن كان لم يطأها قط فله أن يطلقها في حال طهرها، وفي حال حيضها، وإن شاء واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا، وإن كانت لم تحض قط أو انقطع حيضها طلقها، كما قلنا في الحامل.

قال: وقد اختلف الناس في الطلاق في الحيض إن طلق الرجل كذلك، أو في طهر وطئها فيه، هل يلزم الطلاق أم لا؟ وقد ادعى بعض القائلين بهذا أنه إجماع، والخلاف موجود. روينا من طريق عبد الرزاق، عن وهب بن نافع أن عكرمة أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلال، ووجهان حرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>