للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما الحلال: فأن يطلقها من غير جماع، أو حاملًا مستبينًا حملها، وأما الحرام: فأن يطلقها حائضًا أو حين يجامعها، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا؟

قال: ومن المحال أن يجيز ابن عباس ما يخبر بأنه حرام.

وذكر حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه لا يعتد بذلك السالف في سورة الطلاق.

قال: ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه: أنه كان لا يرى طلاقًا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة، وكان يقول: وجه الطلاق: أن يطلقها طاهرًا عن غير جماع، وإذا استبان حملها.

ومن حديث همام، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: لا تعتد بها.

وأما إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، فليس فيه عن أحد من الصحابة من غير رواية عن ابن عمر.

وقد عارضها ما هو أحسن منها عنه، وروايتين ساقطتين، عن عثمان وزيد بن ثابت، إحديهما رويناها عن رواية ابن وهب، عن ابن سمعان، عن رجل أخبره: أن عثمان كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك، وتعتد بعدها ثلاثة قروء.

والأخرى من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان، عن قيس بن سعد مولى بن علقمة، عن رجل، عن زيد بن ثابت قال: من طلق امرأته وهي حائض يلزمه الطلاق وتعتد بثلاث حيض (١).


(١) "المحلى" ١٠/ ١٦١ - ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>